تشريعات أخرى
رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد رقم 13 لسنة 1962
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يطلق على هذا النظام اسم ( نظام رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يستوفي مجلس بلدية دير أبي سعيد إما مباشرة او بواسطة ملتزم مفوض من قبله الرسوم التالية من كل رأس من الحيوانات يذبح في مسلخ بلدية دير ابي سعيد الرسوم ذبيحة وعاينة نقل مجموع…
- المادة 3أ- لا تنقل الذبائح من المسلخ الا بعد تسديد الرسوم المفروضة بموجب المادة الثانية من هذا النظام كاملة لمجلس بلدية دير أبي سعيد او لمن يفوضه المجلس باستيفاء الرسوم المذكورة.…
- المادة 4يستوفي مجلس بلدية دير ابي سعيد الرسوم التالية عن زرابة الحيوانات في منطقة المسلخ قبل الذبح عن كل ليلة بعد اليلة الاولى: الضأن والماعز الكبير والصغير (10) فلوس الحيوانات ا…
- المادة 5لا يجوز عرض اللحوم للبيع ما لم تكن مدموغة بخاتم البلدية اشعاراً بانها صالحة للاكل.
- المادة 6يسمح للحيوانات المعدة للذبح بدخول المسلخ ويمنع ما عداها من الحيوانات.
- المادة 7تجري عملية ذبح الحيوانات وسلخ جلودها ومعاينتها في الامكنة المعدة لهذه الغاية في المسلخ.
- المادة 8يكون قرار الطبيب البيطري او مراقب اللحوم في البلدية فيما اذا كانت الذبيحة او اي قسم منها صالحة للاكل قابلاً لاستئناس برأي طبيب بيطري لواء عجلون الذي يكون قراره نهائياً.
- المادة 9لا يجوز ذبح اي حيوان او سلخ جلده الا من قبل اشخاص يحملون رخصا من البلدية بحيث يستوفي عن رخصة لذبح الحيوانات وسلخ جلودها رسم سنوي قدره (500) فلس ويقتضي على حامل الرخصة حين…
- المادة 10يحق لرئيس البلدية او نائبه مصادرة الذبائح التي تذبح خارج المسلخ ومصادرة اللحوم التي لم تقدم للمعاينة بموجب المادة (3) من النظام المذكور فاذا كانت صالحة للاكل تسلم للمعاهد…
- المادة 11لا يسمح لاحد بدخول المسلخ عند ذبح الحيوانات الا الطبيب البيطري او مفتش اللحوم وعمال المسلخ والاشخاص المرخصين بذبح الحيوانات وسلخ جلودها والاشخاص الذين يحملون اذناً خطياً …
- المادة 12يحق لمفتش اللحوم في البلدية ان يدخل لاي دكان او مكان اخر للتفتيش عن الذبائح وفحص اللحوم للتأكد من عدم مخالفة هذا النظام.
- المادة 13يجوز للبلدية بناء على تقريرالطبيب البيطري او مفتش اللحوم ان يقرر منع اي من الاشخاص المرخصين بذبح الحيوانات او سلخ جلودها في الحالات التالية: أ- اذا اعاق او عرقل او رفض طا…
- المادة 14كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.
- المادة 15يلغى نظام رسوم ذبيحة بلدية ابي سعيد لسنة 1956 الصادر في العدد 1277 من الجريدة الرسمية تاريخ 2 حزيران الموافق 1956.