المادة 14 من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد رقم 13 لسنة 1962
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة