المادة 6 من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد رقم 13 لسنة 1962

يسمح للحيوانات المعدة للذبح بدخول المسلخ ويمنع ما عداها من الحيوانات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة