المادة 7 من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد رقم 13 لسنة 1962

تجري عملية ذبح الحيوانات وسلخ جلودها ومعاينتها في الامكنة المعدة لهذه الغاية في المسلخ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة