المادة 8 من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد رقم 13 لسنة 1962
يكون قرار الطبيب البيطري او مراقب اللحوم في البلدية فيما اذا كانت الذبيحة او اي قسم منها صالحة للاكل قابلاً لاستئناس برأي طبيب بيطري لواء عجلون الذي يكون قراره نهائياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026