المادة 7 من قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011

أ- تشكل في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون لجنة تسمى ( اللجنة المؤسسية ) من خمسة اعضاء على الاقل من كلا الجنسين من ذوي الخبرة او الاختصاص على ان يكون من بينهم قانوني وعضو من المجتمع المحلي 0 ب-1- مدة العضوية في اللجنة المؤسسية سنتان قابلة للتجديد 0 2- تختار اللجنة من بين اعضائها في اول اجتماع تعقده رئيساً لها ونائباً للرئيس0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة