المادة 8 من قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011

أ- تتولى اللجنة المؤسسية المهام والصلاحيات التالية :- 1-التأكد من صحة المسوغات العلمية لاجراء الدراسة الدوائية0 2-التأكد من كفاية فريق البحث وقدرته على اجراء الدراسة والتزامه بأسس الممارسة الجيدة لاجراء الدراسات الدوائية 0 3-اعتماد مخطط الدراسة والموافقة على بدء اجرائها ومتابعتها 0 4-التأكد من ان قبول المتطوع لاجراء الدراسة عليه قد تم بمحض ارادته 0 5-التنسيق مع لجنة الدراسات الدوائية واعلامها عن أي نتائج سلبية غير معروفة او خطيرة عن الدواء قد تظهر في اثناء الدراسة الدوائية او بعدها0 ب- تجتمع اللجنة المؤسسية بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اعضائها على الاقل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة