القوانين
قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم 28 لسنة 2006
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الاعفاء من الاموال العامة لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2لمقاصد هذا القانون: أ- تعني عبارة الاموال العامة جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون والعوائد والأجور العائدة للخزينة العامة والمؤسسات العامة الرسمية والم…
- المادة 3أ- يجوز لوزير المالية ، بناء على تنسيب مبرر من الجهة المختصة ، اعفاء أي مكلف من الاموال العامة التي لا يزيد مقدارها على الفين وخمسمائة دينار. ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء ع…
- المادة 4أ- يلغى قانون الاعفاء من الاموال الاميرية رقم (24) لسنة 1957. ?ب-لا يعمل باحكام أي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
- المادة 5رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.