المادة 4 من قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم 28 لسنة 2006

أ- يلغى قانون الاعفاء من الاموال الاميرية رقم (24) لسنة 1957. ?ب-لا يعمل باحكام أي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة