المادة 3 من قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم 28 لسنة 2006

أ- يجوز لوزير المالية ، بناء على تنسيب مبرر من الجهة المختصة ، اعفاء أي مكلف من الاموال العامة التي لا يزيد مقدارها على الفين وخمسمائة دينار. ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة صاحبة العلاقة اعفاء أي مكلف من الاموال العامة التي يزيد مقدارها على الفين وخمسمائة دينار على ان تحدد في التنسيب الشروط والاجراءات اللازمة لاتمام هذا الاعفاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة