القوانين

قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية رقم 43 لسنة 1956

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون( قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية لسنة 1956) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يحق لكل من كانت جثة ميت في حيازته بوجه مشروع أن يأذن باستئصال قرنيتي العينين منهما خلال ثلاث ساعات من وقت الوفاة، حالة وجود مصرف للعيون لاستعمالها لأغراض طبية بشرط: 1- أن…
  3. المادة 3تنفيذا للمعنى المقصود في المادة (2 ) من هذا القانون يعتبر مدير المستشفى الذي يموت فيه شخص مجهول الهوية او تنقل اليه جثته حائزا على الجثة بوجه مشروع كما يفترض عدم وجود اعت…
  4. المادة 4لا يجوز للشخص الموجودة في حيازته الجثة أن يعطي الأذن المبحوث عنه في المادة الثانية، ولا يجوز لطبيب العيون إجراء عملية الاستئصال إذا كان لدى أي منهما سبب للاعتقاد بأنه قد …
  5. المادة 5كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون، يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
  6. المادة 6رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.