المادة 2 من قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية رقم 43 لسنة 1956
يحق لكل من كانت جثة ميت في حيازته بوجه مشروع أن يأذن باستئصال قرنيتي العينين منهما خلال ثلاث ساعات من وقت الوفاة، حالة وجود مصرف للعيون لاستعمالها لأغراض طبية بشرط:
1- أن لا يكون لديه سبب للاعتقاد بأن الميت قد أظهر في حياته عدم موافقته على التصرف في عينيه بعد وفاته بالصورة المذكورة .
2- أن لا يكون لزوج الميت أو زوجته أو أحد من أصوله وفروعه أو اخوته او اعمامه أي اعتراض على التصرف المذكور .
3- ويشترط بالإضافة إلى ما تقدم الا يقوم بعملية استئصال العينين إلا طبيب عيون مرخص يقتنع بعد فحص الجثة أن الحياة قد فارقتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026