المادة 1 من قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية رقم 43 لسنة 1956

يسمى هذا القانون( قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية لسنة 1956) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة