القوانين

قانون التخطيط والتعاون الدولي رقم 10 لسنة 2024

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التخطيط والتعاون الدولي. الوزير:وزير التخ…
  3. المادة 3تهدف الوزارة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمجتمع الأردني، من خلال المشاركة في إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية والمساهمة ف…
  4. المادة 4تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي:- أ- وضع إطار عام لعملية رسم السياسات ومأسستها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. ب- دعم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية…
  5. المادة 5الوزارة هي حلقة الوصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي ويتم من خلالها التواصل مع هذه الجهات ومخاطبتها ولها في سبيل ذلك:- أ-…
  6. المادة 6أ- تضع الوزارة منهجيات إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية، وتساهم في إعداد الرؤى والخطط التنموية والبرامج التنفيذية لها بالتعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسا…
  7. المادة 7أ- تتولى الوزارة التعامل مع التمويل المقدم للجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والجمعيات والاتحادات التعاونية وأي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء من خلال:- 1- موا…
  8. المادة 8أ- الوزارة هي الجهة الحكومية المعنية بتحديد ودراسة المشاريع الرأسمالية الجديدة التي ستدرج في الموازنة العامة والتي تزيد كلفها على المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء أو تلك ال…
  9. المادة 9أ- تكون الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية المرجعية الأساسية لعمل الحكومة وأجهزتها المختلفة. ب- يراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهداف الرؤى والخطط ا…
  10. المادة 10- أ- تلتزم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة بعدم تقديم طلبات الحصول على التمويل من المنح أو القروض أو الدعم الفني من مصادر التمويل الخارجي إلا من خلال الوزارة.…
  11. المادة 11لا ينفذ أي مشروع تنموي ممول من مصادر التمويل الخارجي في أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية أو عامة إلا بعد موافقة الوزارة والجهة المعنية عليه وبعد إقراره من مجلس الوزراء.
  12. المادة 12تعد الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة تقارير متابعة دورية توضح مدى التقدم في تحقيق مشاريعها وبرامجها التنموية الممولة من مصادر التمويل الخارجي.
  13. المادة 13يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  14. المادة 14يلغى قانون التخطيط رقم (68) لسنة 1971.
  15. المادة 15رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.