المادة 8 من قانون التخطيط والتعاون الدولي رقم 10 لسنة 2024
أ- الوزارة هي الجهة الحكومية المعنية بتحديد ودراسة المشاريع الرأسمالية الجديدة التي ستدرج في الموازنة العامة والتي تزيد كلفها على المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء أو تلك التي تحتاج إلى تمويل خارجي.
ب-يتم تسجيل المشروعات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية وبالتعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026