المادة 9 من قانون التخطيط والتعاون الدولي رقم 10 لسنة 2024

أ- تكون الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية المرجعية الأساسية لعمل الحكومة وأجهزتها المختلفة. ب- يراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهداف الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة