المادة 9 من قانون التخطيط والتعاون الدولي رقم 10 لسنة 2024
أ- تكون الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية المرجعية الأساسية لعمل الحكومة وأجهزتها المختلفة.
ب- يراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهداف الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026