القوانين

قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1958

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التركات للاجانب وغير المسلمين- تطبيقه على الضفة الغربية لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يسري مفعول قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم(8) لسنة 1941 المعمول به في الضفة الشرقية من المملكة مع جميع التعديلات التي طرأت علي…
  3. المادة 3يبطل العمل في الضفة الغربية من المملكة بأي تشريع فلسطيني سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
  4. المادة 4رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.