القوانين
قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1958
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التركات للاجانب وغير المسلمين- تطبيقه على الضفة الغربية لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يسري مفعول قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم(8) لسنة 1941 المعمول به في الضفة الشرقية من المملكة مع جميع التعديلات التي طرأت علي…
- المادة 3يبطل العمل في الضفة الغربية من المملكة بأي تشريع فلسطيني سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
- المادة 4رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.