المادة 2 من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1958

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يسري مفعول قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم(8) لسنة 1941 المعمول به في الضفة الشرقية من المملكة مع جميع التعديلات التي طرأت عليه وجميع الانظمة الصادرة بمقتضاه على الضفة الغربية منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة