المادة 2 من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1958
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يسري مفعول قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم(8) لسنة 1941 المعمول به في الضفة الشرقية من المملكة مع جميع التعديلات التي طرأت عليه وجميع الانظمة الصادرة بمقتضاه على الضفة الغربية منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026