المادة 1 من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1958

يسمى هذا القانون (قانون التركات للاجانب وغير المسلمين- تطبيقه على الضفة الغربية لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة