القوانين
قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية رقم 3 لسنة 2001
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم ( 3494 ) لسنة 1987 الصادر بتاريخ 1987/8/16صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.