المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية رقم 3 لسنة 2001

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم ( 3494 ) لسنة 1987 الصادر بتاريخ 1987/8/16صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك