المادة 3 من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية رقم 3 لسنة 2001

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك