القوانين
قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الأردن بين وزارة الط رقم 29 لسنة 2015
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في حقل حمزة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ…
- المادة 2تعتبر اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وإنتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.