المادة 1 من قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الأردن بين وزارة الط رقم 29 لسنة 2015

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في حقل حمزة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك