المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الأردن بين وزارة الط رقم 29 لسنة 2015
تعتبر اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وإنتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026