القوانين

قانون التصديق على الاتفاقية القضائية الخاصة بموضوع تبادل السجناء بين المملكة الادرنية الهاشم رقم 5 لسنة 2001

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على الاتفاقية القضائية الخاصة بموضوع تبادل السجناء بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية القبرصية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره ف…
  2. المادة 2تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم ( 4300 ) لسنة 1998 الصادر بتاريخ1998/9/1 صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.