المادة 2 من قانون التصديق على الاتفاقية القضائية الخاصة بموضوع تبادل السجناء بين المملكة الادرنية الهاشم رقم 5 لسنة 2001

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم ( 4300 ) لسنة 1998 الصادر بتاريخ1998/9/1 صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك