المادة 2 من قانون التصديق على الاتفاقية القضائية الخاصة بموضوع تبادل السجناء بين المملكة الادرنية الهاشم رقم 5 لسنة 2001
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم ( 4300 ) لسنة 1998 الصادر بتاريخ1998/9/1 صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026