المادة 1 من قانون التصديق على الاتفاقية القضائية الخاصة بموضوع تبادل السجناء بين المملكة الادرنية الهاشم رقم 5 لسنة 2001

يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على الاتفاقية القضائية الخاصة بموضوع تبادل السجناء بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية القبرصية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك