القوانين

قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردن رقم 1 لسنة 2021

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2021) .
  2. المادة 2تعتبر معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.صفحة 1 من 2
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.