المادة 1 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردن رقم 1 لسنة 2021

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2021) .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك