المادة 2 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردن رقم 1 لسنة 2021
تعتبر معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.صفحة 1 من 2
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026