المادة 1 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000

يسمى هذا القانون (قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك