القوانين

قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير : وزير الصناعة …
  3. المادة 3أ- ينظم في الوزارة سجل تحت اشراف المسجل يسمى (سجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية) تدون او تحفظ فيه جميع البيانات المتعلقة بالرسوم الصناعية والنماذج الصناعية واسماء مال…
  4. المادة 4تسجيل الرسم الصناعي والنموذج الصناعي
  5. المادة 4أ- يكون الرسم الصناعي او النموذج الصناعي قابلاً للتسجيل بتوافر الشروط التالية: 1- أن يكون جديداً لم يكشف عنه للجمهور في اي مكان في العالم بأي طريقة كانت بما في ذلك استعما…
  6. المادة 5يكون الحق في تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي كما يلي: أ- للمبتكر او لمن تؤول اليه حقوق الرسم او النموذج. ب- لجميع الأشخاص المشتركين في ابتكار الرسم او النموذج اذا …
  7. المادة 6يتم تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي على النحو التالي: أ- يودع طلب التسجيل لدى المسجل على الأنموذج المعد لهذه الغاية مبيناً فيه نوع المنتج ومرفقاً به الرسومات والصو…
  8. المادة 7أ- يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تاريخا لإيداعه شريطة استيفائه لجميع المتطلبات القانونية مرفقاً به البيانات التي تعرف بشخص طالب التس…
  9. المادة 8أ- 1- يجوز لطالب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يضمن طلبه ادعاء بحق أولوية طلب قدمه او تقدم به سلفه وتم إيداعه بتاريخ سابق لدى اي دولة ترتبط مع المملكة باتفاقي…
  10. المادة 9أ- اذا استوفى طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي جميع الشروط والمتطلبات القانونية يصدر المسجل قراراً بقبول الطلب ويستوفى الرسم المقرر. ب- 1- يعلن المسجل عن قبول ا…
  11. المادة 10أ- يكتسب مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بعد تسجيله الحق في حمايته وذلك بمنع الغير إذا لم يحصل على موافقته من القيام لأغراض تجارية بصنع منتجات تم نسخ الرسم الذي تحم…
  12. المادة 10حماية الرسم الصناعي والنموذج الصناعي
  13. المادة 11مدة حماية الرسم الصناعي خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله لدى المسجل.
  14. المادة 12أ- تمنح الحماية المؤقتة للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية التي يعرضها أي مبتكر في المعارض التي تقام في المملكة او خارجها وفقاً للأسس والإجراءات التي تحدد بمقتضى نظام يصدر…
  15. المادة 13أ- يجوز لكل ذي مصلحة ان يتقدم بطلب الى المسجل لإبطال تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي إذا كان مخالفاً لأحكام هذا القانون ويتم تبليغ مالك الرسم او النموذج بهذا الطلب…
  16. المادة 14انتقال ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ورهنه والحجز عليه والترخيص باستغلاله
  17. المادة 14أ- 1- يجوز نقل ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي كلياً او جزئياً بعوض او بغير عوض كما يجوز رهن الرسم او النموذج او الحجز على اي منهما ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية…
  18. المادة 15تحدد إجراءات نقل ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بالرسم او النموذج بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم…
  19. المادة 16لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يمنح الغير إذناً باستغلال الرسم او النموذج بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل وعليه المحافظة على ما في العقد من سرية.
  20. المادة 17أ- لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على حقوقه في الرسم او النموذج او في أثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلباً الى المحكمة المخ…
  21. المادة 17الاجراءات التحفظية والجزاءات
  22. المادة 18يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:- أ- الرسوم الواجب استيفاؤها. ب- المدد المتعلقة بالاجراءات التي يتم اتخاذها بمقتضى احكام هذا القانون…
  23. المادة 19يلغى قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (33) لسنة 1953 وتعديلاته، ولا يعمل بأي حكم في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
  24. المادة 20رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.