المادة 12 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000
أ- تمنح الحماية المؤقتة للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية التي يعرضها أي مبتكر في المعارض التي تقام في المملكة او خارجها وفقاً للأسس والإجراءات التي تحدد بمقتضى نظام يصدر استناداً لأحكام هذا القانون.
ب- لا يترتب على الحماية المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة امتداد مدة حق الأولوية المنصوص عليها في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026