المادة 11 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000
مدة حماية الرسم الصناعي خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله لدى المسجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة