المادة 10 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000
أ- يكتسب مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بعد تسجيله الحق في حمايته وذلك بمنع الغير إذا لم يحصل على موافقته من القيام لأغراض تجارية بصنع منتجات تم نسخ الرسم الذي تحمله او النموذج الذي تحويه او جزء أساسي منه او استيراد هذه المنتجات او بيعها.
ب- لا تمتد الحماية إلى أي جزء من الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تم تسجيله إذا كان ذلك الجزء تفرضه اعتبارات وظيفية او فنية بحتة.
ج- يعتبر قيام الغير بأي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعدياً على حقوق مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي يقع تحت طائلة المسؤولة القانونية اذا كان الغير يعلم او كان بمقدوره ان يعلم بأنه يتعدى على رسم صناعي او نموذج صناعي يتمتع بالحماية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026