المادة 19 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000
يلغى قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (33) لسنة 1953 وتعديلاته، ولا يعمل بأي حكم في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026