المادة 18 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:-
أ- الرسوم الواجب استيفاؤها.
ب- المدد المتعلقة بالاجراءات التي يتم اتخاذها بمقتضى احكام هذا القانون والاحكام المتعلقة بتمديدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026