المادة 2 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير : وزير الصناعة والتجارة. الرسم الصناعي: اي تركيب او تنسيق للخطوط، يضفي على المنتج رونقاً او يكسبه شكلاً خاصاً سواء تم ذلك باستخدام الآلة او بطريقة يدوية بما في ذلك تصاميم المسوجات. النموذج الصناعي: كل شكل مجسم، سواء ارتبط بخطوط او الوان او لم يرتبط، يعطي مظهراً خاصاً يمكن استخدامه لاغراض صناعية او حرفيه. مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي سجل باسمه الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا لاحكام هذا القانون. المسجل: مسجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية في الوزارة الذي يسميه الوزير. السجل : سجل الرسوم و الصناعية النماذج الصناعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة