المادة 2 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
الرسم الصناعي: اي تركيب او تنسيق للخطوط، يضفي على المنتج رونقاً او يكسبه شكلاً خاصاً سواء تم ذلك باستخدام الآلة او بطريقة يدوية بما في ذلك تصاميم المسوجات.
النموذج الصناعي: كل شكل مجسم، سواء ارتبط بخطوط او الوان او لم يرتبط، يعطي مظهراً خاصاً يمكن استخدامه لاغراض صناعية او حرفيه.
مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي سجل باسمه الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا لاحكام هذا القانون.
المسجل: مسجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية في الوزارة الذي يسميه الوزير.
السجل : سجل الرسوم و الصناعية النماذج الصناعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026