المادة 6 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000
يتم تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي على النحو التالي:
أ- يودع طلب التسجيل لدى المسجل على الأنموذج المعد لهذه الغاية مبيناً فيه نوع المنتج ومرفقاً به الرسومات والصور الفوتوغرافية والبيانات الإيضاحية التي تمثل الرسم او النموذج.
ب- يجوز ان يشتمل طلب التسجيل على أكثر من رسم صناعي او نموذج صناعي على ان تكون جميعها من صنف واحد او مجموعة واحدة او تركيب واحد وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ويستوفى في هذه الحالة الرسم المقرر عن كل رسم صناعي او نموذج صناعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026