المادة 5 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000
يكون الحق في تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي كما يلي:
أ- للمبتكر او لمن تؤول اليه حقوق الرسم او النموذج.
ب- لجميع الأشخاص المشتركين في ابتكار الرسم او النموذج اذا كان ذلك نتيجة جهدهم المشترك على ان يتم تسجيله شراكة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.
ج- للمبتكر الأسبق في إيداع طلب تسجيله إذا ابتكره أكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلاً عن الآخر.
د- لصاحب العمل إذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بإنجاز هذا الابتكار ما لم ينص العقد على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026