المادة 7 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000
أ- يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تاريخا لإيداعه شريطة استيفائه لجميع المتطلبات القانونية مرفقاً به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل والمخططات التوضيحية للرسم او النموذج.
ب- إذا تبين للمسجل ان الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليه أن يدعو طالب التسجيل لاستكمالها خلال المهلة المحددة في النظام الصادر استناداً لهذا القانون أو لإجراء التعديلات التي يراها ضرورية ويكون تاريخ إكمالها تاريخاً لإيداع الطلب، وإلا فيحق للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبار طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه ويكون قراره قابلاً للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026