المادة 15 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000
تحدد إجراءات نقل ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بالرسم او النموذج بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026