المادة 16 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000

لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يمنح الغير إذناً باستغلال الرسم او النموذج بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل وعليه المحافظة على ما في العقد من سرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك