القوانين
قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الطاقة النووية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:هيئة الطاقة الذرية المنشأة بموجب احكام هذا القا…
- المادة 3أ- ينشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة الطاقة الذرية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها…
- المادة 4تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى ما يلي :- أ-نقل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع الى المملكة وتطوير استخدامها وادامتها 0 ب-اق…
- المادة 5تحقيقاً للاهداف المذكورة في المادة (4) من هذا القانون ، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- أ-اجراء البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية الخاصة بالطاقة و…
- المادة 6أ-يتولى ادارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس مفوضي الهيئة ) يتألف من رئيس يرتبط برئيس الوزراء واربعة مفوضين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب …
- المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وعلى وجه الخصوص ما يلي :- أ-رسم السياسة العامة في مجال استخدام الطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع ورفعها الى مجل…
- المادة 8أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم …
- المادة 9تتألف الهيئة مما يلي :- أ-مجلس مفوضي الهيئة 0 ب-جهاز الباحثين. ج-الجهاز التنفيذي.
- المادة 10أ- يكون الرئيس مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة وعن سير اعمالها وهو آمر الصرف فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1- الاشراف على جهاز الباحثين والجهاز التنفيذي …
- المادة 11تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- أ-المبالغ التي ترصد لها في الموازنة العامة 0 ب-الاجور وبدل الخدمات التي تتقاضاها بما في ذلك بدل البحوث والدراسات والاستشارات التي …
- المادة 12أ- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية بما في ذلك الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل ورسوم طوابع الواردات …
- المادة 13اعتباراً من نفاذ احكام هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني والواقعي لهيئة الطاقة النووية الاردنية بالقدر الذي يتعلق بعملها ، وتؤول اليها جميع الحقوق وتتحمل جميع الالتز…
- المادة 14أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تعتبر جميع المواد النووية المستكشفة والمستخرجة والمصنعة من الخامات الطبيعية في المملكة ثروة وطنية لا يجوز منح أي ترخيص او موافقة لل…
- المادة 15يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- أ-الشؤون المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع 0 ب-الشؤون المتعلقة بالموظف…
- المادة 16يلغى قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان يستبدل بها غيرها وفقاً لاحكام هذا القانون خل…
- المادة 17رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.