المادة 13 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007

اعتباراً من نفاذ احكام هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني والواقعي لهيئة الطاقة النووية الاردنية بالقدر الذي يتعلق بعملها ، وتؤول اليها جميع الحقوق وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة على ذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة