المادة 13 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007
اعتباراً من نفاذ احكام هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني والواقعي لهيئة الطاقة النووية الاردنية بالقدر الذي يتعلق بعملها ، وتؤول اليها جميع الحقوق وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة على ذلك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026