المادة 12 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007
أ- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية بما في ذلك الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل ورسوم طوابع الواردات واي رسوم او ضرائب مهما كان نوعها .
ب- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون 0
ج- يتولى ديوان المحاسبة التدقيق على حسابات الهيئة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026