القوانين

قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الط رقم 32 لسنة 2015

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة اريفا (والشركة النبطية للطاقة المسا…
  2. المادة 2يلغى قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة اريفا (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدود…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .