المادة 1 من قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الط رقم 32 لسنة 2015
يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة اريفا (والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة لسنة 2015) (Areva . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026