المادة 2 من قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الط رقم 32 لسنة 2015

يلغى قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة اريفا (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة (المؤقت) رقم (20) لسنة 2010 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5037) تاريخ 16/6/2010.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك